السيد رسول الطهراني

576

الوسائل إلى غوامض الرسائل

وإن قلنا : إنّه يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في حكم نفسه ، صحّ الاقتداء في صلاة [ 1 ] فضلا عن صلاتين ؛ لأنّهما طاهران بالنسبة إلى حكم الاقتداء . والأقوى : هو الأوّل ؛ لأنّ الحدث مانع واقعيّ لا علميّ [ 2 ] .

--> ( 1 ) أقول : قد صرّح به المصنّف رحمه اللّه سابقا عند توجيه المسائل الثمانية وقال : « الحكم الظاهريّ في حقّ كلّ أحد نافذ واقعا في حقّ الآخر ، بأن يقال : إنّ من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه فللآخر أن يرتّب عليها آثار الصحّة الواقعيّة ، فيجوز له الائتمام به . . . » . ( فرائد الأصول 1 : 82 ) .