السيد رسول الطهراني
573
الوسائل إلى غوامض الرسائل
إلّا أن يقال بأنّ الاستئجار تابع لحكم الأجير [ 1 ] ، فإذا لم يكن [ 2 ] في تكليفه محكوما بالجنابة وأبيح له الدخول في المسجد ، صحّ استئجار الغير له [ 3 ] .
--> ( 1 ) انظر الرسائل المحشّى : 23 . ( 2 ) أقول : الموانع في الصلاة على ثلاثة أنواع : أحدها : المانع العلميّ ، كالخبث ؛ وثانيها : المانع الواقعيّ ، كالحدث ؛ وثالثها : المانع الذكريّ ، كالغصب ، فتبطل صلاة الجاهل بالحدث ولا تبطل صلاة الجاهل بالخبث ، وأيضا لا تبطل صلاة الناسي للغصب ، والتفصيل في محلّه .