السيد رسول الطهراني

541

الوسائل إلى غوامض الرسائل

الثابت بالأدلّة الاجتهاديّة [ 1 ] لا معنى له إلّا رفع حكم ذلك الموضوع ، . . .

--> ( 1 ) أوثق الوسائل : 53 . ( 2 ) أي أصالة الطهارة . ( 3 ) المراد من الموضوع هو فقدان النجس والمراد من الحكم هو وجوب الاجتناب .