السيد رسول الطهراني
536
الوسائل إلى غوامض الرسائل
في موارد اشتباه الحكم [ 1 ] ؛ لأنّ ذلك معصية [ 2 ] لذلك الخطاب ؛ لأنّ المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين ، ووجوب صلاة الظهر والعصر - مثلا - قصرا أو إتماما [ 3 ] ، وكذا لو قال : أكرم زيدا ، واشتبه بين شخصين [ 4 ] ؛ فإنّ ترك إكرامهما معصية .
--> ( 1 ) فرائد الأصول 2 : 277 .