السيد رسول الطهراني

515

الوسائل إلى غوامض الرسائل

فإنّ البناء على عدم تحريم المرأة لأجل البناء [ 1 ] - بحكم الأصل - على عدم تعلّق الحلف بترك وطئها ، فهي خارجة عن موضوع الحكم بتحريم وطء من حلف على ترك وطئها . وكذا الحكم بعدم وجوب وطئها لأجل البناء [ 2 ] على عدم الحلف على وطئها ، فهي خارجة عن موضوع الحكم بوجوب وطء من حلف على وطئها . وهذا بخلاف الشبهة الحكميّة ؛ فإنّ الأصل فيها معارض لنفس الحكم المعلوم بالإجمال ، وليس مخرجا لمجراه عن موضوعه [ 3 ] . . . .

--> ( 1 ) أي في الحكم بالبراءة والإباحة فيها . ( 2 ) المراد من الأصل الموضوعيّ هو الأصل الذي ينقّح ويتعيّن به الموضوع تعبّدا - نظير أصالة عدم التذكية مثلا التي بها يتعيّن كون الحيوان ميتة شرعا - ، ومن المعلوم أنّ معها لا تصل النوبة إلى جريان الأصل الحكميّ ، أي أصالة الإباحة والحلّيّة ، وهذا معنى تقدّم الأصل السببي على الأصل المسبّبيّ . ( 3 ) فرائد الأصول 2 : 127 .