السيد رسول الطهراني
509
الوسائل إلى غوامض الرسائل
إطلاق القول بالمنع عن الرجوع إلى حكم علم عدم كونه حكم الإمام عليه السّلام [ 1 ] في الواقع ؛ . . .
--> ( 1 و 2 ) أقول : النسبة بين الإجماعين عموم وخصوص من وجه ، لأنّ لهما مادّة اجتماع ومادتا افتراق ، وللإجماع المركّب أمثلة أخرى وإن شئت الاطّلاع عليها ، فراجع قوانين الأصول 1 : 378 ، والفصول الغرويّة : 255 . ( 3 ) أوثق الوسائل : 50 . ( 4 ) كالمحقّق في المعارج : 131 ، وصاحب المعالم في المعالم : 177 ، والمحقّق القمّيّ في القوانين 1 : 378 ، وصاحب الفصول في الفصول : 255 و 256 ، والفاضل النراقيّ في مناهج الأحكام : 203 .