السيد رسول الطهراني
507
الوسائل إلى غوامض الرسائل
الواقعيّ على ما هو عليه ، لا الالتزام بأحدهما تخييرا عند الشكّ ، فافهم [ 1 ] .
--> ( 1 ) انظر الصفحة 491 وما بعدها ، ذيل عنوان « التحقيق في المسألة » . ( 2 ) انظر كفاية الأصول : 268 ، حيث قال رحمه اللّه : « . . . كما إذا علم إجمالا بوجوب شيء أو حرمته ، للتمكّن من الالتزام بما هو الثابت واقعا ، والانقياد له والاعتقاد به بما هو الواقع والثابت ، وإن لم يعلم أنّه الوجوب أو الحرمة » . ( 3 ) فرائد الأصول 2 : 180 .