السيد رسول الطهراني

479

الوسائل إلى غوامض الرسائل

فتخرج المرأة بذلك [ 1 ] عن موضوع حكمي التحريم والوجوب ، فيحكم بالإباحة ؛ لأجل الخروج عن موضوع الوجوب والحرمة ، لا لأجل طرحهما [ 2 ] . . .

--> ( 1 ) أي تعبّدا لا حقيقة . ( 2 ) راجع فرائد الأصول 2 : 127 - 129 .