السيد رسول الطهراني
479
الوسائل إلى غوامض الرسائل
فتخرج المرأة بذلك [ 1 ] عن موضوع حكمي التحريم والوجوب ، فيحكم بالإباحة ؛ لأجل الخروج عن موضوع الوجوب والحرمة ، لا لأجل طرحهما [ 2 ] . . .
--> ( 1 ) أي تعبّدا لا حقيقة . ( 2 ) راجع فرائد الأصول 2 : 127 - 129 .