السيد رسول الطهراني

475

الوسائل إلى غوامض الرسائل

أو بين حكمين لموضوعين ، كطهارة البدن وبقاء الحدث [ 1 ] . . .

--> ( 1 ) فرائد الأصول 3 : 413 . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 265 ، الباب 8 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 . ( 3 ) قال قدّس سرّه في قلائد الفرائد 1 : 102 : « أقول : إنّ تعدّد الموضوع في المثال المزبور ظاهر ؛ فإنّ موضوع الطهارة من الخبث ظاهر البدن ، وموضوع الحدث النفس ؛ حيث إنّه من الحالات الرذيلة القائمة بها . ثمّ إنّ وجه التقييد بالغفلة : أنّه إن توضّأ مع الالتفات بأنّ المائع مردّد بين الماء والبول ، فهو فاسد جزما وإن كان في الواقع ماء ؛ لأنّ قصد القربة غير ممكن منه حينئذ له » .