السيد رسول الطهراني

459

الوسائل إلى غوامض الرسائل

بأن يقال : إنّ من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه ، فللآخر أن يرتّب عليها آثار الصحّة الواقعيّة ، فيجوز له [ 1 ] الائتمام به . وكذا [ 2 ] من حلّ له أخذ الدار ممّن وصل إليه نصفه [ 3 ] ، . . . .

--> ( 1 ) أي قوله : « من » في « من حلّ » . ( 2 ) أي قوله : « من » في « ممّن وصل » . ( 3 ) فوائد الأصول 3 : 85 .