السيد رسول الطهراني

445

الوسائل إلى غوامض الرسائل

كما لو اشترى بالمشتبهين [ 1 ] بالميتة جارية [ 2 ] ؛ فإنّا نعلم تفصيلا بطلان البيع في تمام الجارية ؛ لكون بعض ثمنها ميتة ، فنعلم تفصيلا بحرمة وطئها [ 3 ] ، مع أنّ القائل بجواز الارتكاب لم يظهر من كلامه إخراج هذه الصورة [ 4 ] .

--> باطلا ، كي يكون وطي الجارية التي يكون هذه الميتة المشتبهة بعض ثمنها محرّما ، بل يكون شراؤها ( أي الجارية ) بالمشتبهين بها ( أي الميتة ) في تمامها صحيحا حتّى في ما يقع بإزاء الميتة المشتبهة - إلى أن قال : - ومنشأ توهّم كون هذا من الموارد الموهمة كون الميتة غير قابلة للنقل والانتقال » . ( 1 ) حاشية فرائد الأصول : 70 .