السيد رسول الطهراني

442

الوسائل إلى غوامض الرسائل

ومنها : حكم بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة [ 1 ] دفعة أو تدريجا ؛ . . .

--> ( 1 ) قال قدّس سرّه في معارج الأصول : 133 : « المسألة الثانية : إذا اختلفت الإماميّة على قولين - إلى أن قال - : فإن كان مع إحدى الطائفتين دلالة قطعيّة توجب العلم وجب العمل على قولها ؛ لأنّ الإمام معها قطعا ، وإن لم يكن مع إحداهما دليل قاطع ، قال الشيخ رحمه اللّه : تخيّرنا في العمل بأيّهما شئنا ، قال بعض أصحابنا : طرحنا القولين والتمسنا دليلا من غيرهما وضعّف الشيخ رحمه اللّه هذا القول ( أي القول بالطرح ) بأنّه يلزم منه إطراح قول الإمام عليه السّلام . قلت : وبمثل هذا يبطل ما ذكره رحمه اللّه ؛ لأنّ الإماميّة إذا اختلفت على قولين ، فكلّ طائفة توجب العمل بقولها ، وتمنع من العمل بالقول الآخر ، فلو تخيّرنا لاستبحنا ما حظره المعصوم عليه السّلام » . ( 2 ) انظر الصفحة 361 و 362 ، ذيل عنوان « الأقوال والمباني حول العلم الإجماليّ » . ( 3 ) أي المشتبهين بالشبهة المحصورة .