السيد رسول الطهراني
437
الوسائل إلى غوامض الرسائل
فلا فرق [ 1 ] بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث [ 2 ] ، أو بواحد مردّد بين الحدث والاستدبار [ 3 ] ، أو بين ترك ركن وفعل مبطل [ 4 ] ، أو بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه وفقد شرط من شرائط صلاة إمامه [ 5 ] - بناء [ 6 ] على اعتبار وجود شرائط الإمام في علم المأموم - ، إلى غير ذلك [ 7 ] .
--> ( 1 ) فرائد الأصول 1 : 31 .