السيد رسول الطهراني
435
الوسائل إلى غوامض الرسائل
إذ اعتبار العلم الإجمالي وعدمه في الثاني تابع لدلالة ما دلّ [ 1 ] على جعله موضوعا ، فإن دلّ على كون العلم التفصيليّ داخلا في الموضوع . . .
--> ( 1 ) أي للحكم الشرعيّ . ( 2 ) فرائد الأصول 1 : 31 . ( 3 ) بسبب قرينة داخليّة أو خارجيّة .