السيد رسول الطهراني

425

الوسائل إلى غوامض الرسائل

واعتباره [ 1 ] كالتفصيليّ ، فقد عرفت : أنّ الكلام في اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعيّة وعدم كفاية الموافقة الاحتماليّة راجع إلى مسألة البراءة والاحتياط [ 2 ] ، والمقصود هنا بيان اعتباره في الجملة [ 3 ] الذي أقلّ مرتبته [ 4 ] حرمة المخالفة القطعيّة ، فنقول :

--> بنحو الاقتضاء مطلقا ، أو بنحو العلّة التامّة مطلقا ، أو بنحو التفصيل فيهما ، وأيضا قد عرفت إجمالا صور العلم الإجماليّ وأنّها أربعة ، انظر الصفحة 368 ، ذيل عنوان « صور العلم الإجماليّ من حيث المخالفة والموافقة القطعيّتين » ، وانتظر توضيح الكلّ مفصّلا . ( 1 و 2 ) انظر فرائد الأصول 2 : 210 . ( 3 ) انظر الصفحة 361 ، ذيل عنوان « الأقوال والمباني حول العلم الإجماليّ » .