السيد رسول الطهراني
419
الوسائل إلى غوامض الرسائل
وحينئذ [ 1 ] : فلا ينبغي ، بل لا يجوز [ 2 ] ترك الاحتياط - في جميع موارد إرادة التكرار [ 3 ] - بتحصيل الواقع [ 4 ] أوّلا بظنّه المعتبر ، من التقليد أو الاجتهاد بإعمال الظنون الخاصّة أو المطلقة [ 5 ] ، وإتيان الواجب مع نيّة الوجه ، ثمّ الإتيان بالمحتمل الآخر بقصد القربة من جهة الاحتياط .
--> ( 1 ) حاشية فرائد الأصول : 68 . ( 2 ) انظر الصفحة 390 ، ذيل عنوان « ذكر المذاهب في انسداد باب العلم وانفتاحها في الأحكام الشرعيّة » .