السيد رسول الطهراني

406

الوسائل إلى غوامض الرسائل

لا الظنّ المطلق [ 1 ] الذي لم يثبت القائل به جوازه [ 2 ] إلّا بعدم وجوب الاحتياط ، لا بعدم جوازه [ 3 ] ، فكيف يعقل تقديمه على الاحتياط ؟

--> الآتية . ولا يخفى أنّ هذا التوضيح مع ذكر الأمثلة له في عين تماميّته وصحّته لعلّه لا يحتاج إليه بحيث جاز إبقاء ظاهر المتن بحاله بلا احتياج إليه ، والشاهد عليه كلام المصنّف رحمه اللّه في مبحث الانسداد عند قوله : « التحقيق : أنّ الظنّ بالوجه إذا لم يثبت حجّيّته فهو كالشكّ فيه ، لا وجه لمراعاة نيّة الوجه معه أصلا . . . » ( فرائد الأصول 1 : 417 و 418 ) . ( 1 ) فرائد الأصول 1 : 419 .