السيد رسول الطهراني

394

الوسائل إلى غوامض الرسائل

--> ( 1 ) إشارة إلى ما ذكرناه آنفا من التخيير . ( 2 ) وسيصرّح بذلك عن قريب . ( 3 ) راجع قوانين الأصول 2 : 144 . يناسب الرجوع إلى مبحث الانسداد للردّ على المحقّق القمّيّ رحمه اللّه ، انظر فرائد الأصول 1 : 419 . ( 4 ) أقول : استبعد المحقّق النائينيّ رحمه اللّه تعجّب المصنّف رحمه اللّه وقال : « والإنصاف : أنّ تعجّب الشيخ ليس في محلّه ، فإنّ المحقّق القمّيّ رحمه اللّه من القائلين بالكشف ، فيكون حال الظنّ حال العلم [ أي حجّيّة الظنّ المكشوف شرعا بمنزلة العلم التفصيليّ ، تعبّدا ] . . . » ( فوائد الأصول 3 : 71 ) ، ثمّ لا يخفى قد دفع الاستبعاد المذكور بعض محشّي الكفاية وقال رحمه اللّه : « بطلان الاحتياط هو مبنى الكشف ، كما أنّ عدم وجوبه مبنى الحكومة ، فتعيّن الامتثال الظنّيّ المترتّب على بطلان الاحتياط إنّما هو على الكشف دون الحكومة ؛ إذ المفروض جواز الاحتياط عليها ، لا بطلانه . ومن هنا يظهر : أنّ تعجّب الشيخ الأعظم قدّس سرّه من ذهاب من يعمل بالطرق والأمارات من باب الظنّ المطلق إلى تقديم الامتثال الظنّيّ على الاحتياطيّ في محلّه ؛ لأنّ حجّيّة الظنّ كشفا متوقّفة على بطلان الاحتياط لا جوازه ، بخلاف حجّيّته على الحكومة ؛ لجواز الاحتياط عليها ، فتقديم الامتثال الظنّيّ عليه - بناء على الحكومة - لا يخلو من التعجّب ؛ إذ لا منشأ لتقديمه عليه بعد فرض جواز الاحتياط أيضا . نعم ، لو كان تعجّبه قدّس سرّه ناشئا من مجرّد العمل بالظنّ المطلق - ولو على الحكومة - لم يكن في محلّه » . ( منتهى الدراية 4 : 201 ، الهامش 1 ) .