السيد رسول الطهراني
388
الوسائل إلى غوامض الرسائل
إلّا من جهة دليل الانسداد [ 1 ] - المعروف بين المتأخّرين لإثبات حجّيّة الظنّ المطلق - . . .
--> ( 1 ) أقول : قد أبدل بعض القائلين بالانسداد ، المقدّمة الثالثة - أعني عدم وجوب الاحتياط - بعدم جواز الاحتياط ، أي بطلانه . وبعبارة أخرى : فكأنّه قال : لا يجوز الاحتياط بإتيان جميع مظنونات الوجوب ومشكوكاته وموهوماته ، وبالاجتناب عن جميع مظنونات الحرمة ومشكوكاتها وموهوماتها ، المعبّر عنه اصطلاحا بالاحتياط التامّ المستلزم لاختلال النظام ، وهذا - أي عدم جواز الاحتياط المذكور - سيشير إليه المصنّف رحمه اللّه عن قريب في مطاوي كلماته الآتية . ( 2 ) لقوله تعالى : وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ( الحجّ : 78 ) . ( 3 ) راجع كفاية الأصول : 311 .