السيد رسول الطهراني
384
الوسائل إلى غوامض الرسائل
--> ( 1 ) أقول : الجواب الصحيح في المقام هو الالتزام بالتعبّد المحض في المسألتين ، ويدلّ عليه قوله عليه السّلام : « . . . إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له . . . » ( وسائل الشيعة 5 : 531 ، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 ) ؛ يعني : إن فسّر قوله تعالى : فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ( النساء : 101 ) للمسافر فصلاته تماما باطلة ، وإلّا فهي صحيحة ، وسيجيء توضيحه من المصنّف رحمه اللّه في مبحث الظنّ بمناسبة . ( انظر فرائد الأصول 1 : 147 و 148 ) . ( 2 ) سيذكر المصنّف رحمه اللّه التصويب وأقسامه مفصّلا في أوائل مبحث الظنّ ، راجع فرائد الأصول 1 : 113 وما بعده . ( 3 ) أقول : نقل المصنّف محذور الدور عن العلّامة رحمهما اللّه ، انظر فرائد الأصول 2 : 280 ، ونحن لم نعثر عليه في التحرير ، نعم ذكره في المنتهى 4 : 230 ، حيث قال قدّس سرّه : « الرابع : لو علم الغصب وجهل التحريم لم يكن معذورا ؛ لأنّ التكليف لا يتوقّف على العلم بالتكليف ، وإلّا لزم الدور المحال » .