محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي

64

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل

من كلمات امهرة الفنّ من الخاصّة والعامّة كالمحقّق في المعارج والعضدي في شرح المختصر كون كلّ واحد من العمل به وعدم الامن من التّخلف دليلا مستقلّا لعدم الامكان لا كون عدم الامن علّة لكون العمل موجبا لتحليل الحرام وعكسه كما يظهر من نقل الشّيخ قدّس سرّه قوله ره إذ لا يؤمن ان يكون اه أقول لا يخفى ما فيه لعدم تماميّة كون عدم الأمن علّة لتحليل الحرام وتحريم الحلال بل العلّة هو نفس التّخلف لا عدم الامن منه لوضوح كون عدم الامن اعمّ من التّخلف الموجب لتحريم الحلال وعكسه قوله قدّس سرّه واستدلّ المشهور أقول المراد من المشهور الأكثر وقد شاع في لسان الفضلاء وكلماتهم اطلاق المشهور على الأكثر لكنّ الأولى تركه نعم لا باس باطلاق المشهور على من اشتهر من الأعلام كالعلّامة والمحقّق والشّهيد وأمثالهم وعلى القول المعروف عند الاعلام قوله موقوف على إحاطة العقل اه أقول عدم إحاطة العقل امّا ان يكون من جهة قصور العقل عن الإحاطة أو من جهة غموض المسألة وكلاهما ممنوعان امّا نسبة القصور إلى العقل فواضحة الوهن وامّا غموض المسألة وبعدها عن ساحة العقل فيحتاج إلى برهان وليس فليس ثمّ انّ الظّاهر من هذا الكلام تماميّة الدّليل عند حصول القطع مع انّه ليس كذلك إذا الدّليل عبارة عن حامل الدّلالة وهي لا تحصل الا بوجود التّلازم بين الدّليل ومدلوله وأنت خبير بانّه لا تلازم بين القطع ومتعلّقه اللّهمّ الّا ان يقال انّ مراد الجمهور من القطع في المقام ليس الاستدلال به على المطلوب بل المقصود من القطع ادّعاء الوضوح والبداهة في