محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي

26

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل

وعدم شمولها لمحلّ الكلام والثاني عدم صلاحيّة نفس المورد واستعداده الثالث ابداء المانع من ناحية الشّارع مع شمول ادلّة الاعتبار واستعداد الموارد كان يردع الشّارع المقدّس عن اعمال الظّنون واجراء الأصول في محلّ الكلام ومفروض المقام إذا تمهّد ذلك فنقول الكلام يقع تارة بالنّسبة إلى أدلّة اعتبار مطلق الظنّ في الصّلاة وأخرى بالنّسبة إلى اصالة عدم الزّائد امّا عدم اعتبار الظنّ في محلّ الكلام فلأجل قصور ادلّة اعتبار الظنّ بالنّسبة إلى محلّ الكلام لكون ادلّة اعتبار الظنّ قاصرة بالنّسبة إلى المقام لاختصاصها بالنّسبة إلى الأخيرتين من الصّلاة الرّباعيّة وامّا عدم جريان اصالة عدم الزّائد فلأجل امر خارج عن أدلّة اعتبار الأصول وهو ليس الّا ادلّة اعتبار اليقين في الثّنائيّة والثّلاثيّة والأوليين من الرّباعيّة كما لا يخفى على المتبع النّاظر إلى الأخبار الواردة في هذا المضمار ويجرى مثل هذا التّقريب بالنّسبة إلى ادلّة اعتبار مطلق الظّنون بالنّسبة إلى مطلق الأمور الشرعيّة منها الصّلاة المذكورة قوله ره وممّا ذكرنا يظهر انّه لو نذر أحد أقول بعون اللّه تعالى مقتضى ما ذهب اليه الشّيخ أعلى اللّه مقامه من قيام بعض الأصول كالاستصحاب في القطع الموضوعىّ المشوب بالطّريقى كفاية الاستصحاب في الوجوب فيه ايض لأنّ كفاية الاستصحاب في الموضوعىّ المشوب دائرة مدار القول بقيام بعض الأصول مقامه فإذا لا بدّ في تحقيق المطلب من التكلّم عن حقيقة القول بقيام بعض الأصول وعدمها فنقول الحقّ في المقال ان يقال بعدم امكان جريان الاستصحاب في