محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي

24

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل

من باب الكشف عن الواقع والنّظر اليه مع كونها كذلك ايض في الواقع وكذلك الكلام في بعض الأصول كالاستصحاب والبراءة على ما عليه المهرة والفحول وامّا عدم الاجزاء عند انكشاف الخلاف فلكون المطلوب هو نفس الشّيء المنكشف عدم ايجاده وتحقّقه قوله ره وبعض الأصول العمليّة مقامه أقول وجه الانحصار والاختصاص بالبعض هو عدم كون الأصول الأربعة كلّا معتبرة من باب الظنّ والكشف على المشهور لانّ اعتبار قاعدة الاحتياط والتّخيير من باب التعبّد عند المشهور قوله ره كما إذا فرضنا انّ الشّارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه اه أقول هذه الأمثلة على فرض اعتبار صفة القطع كما هو مفروض الشّيخ ره لا يفيد فيها الظنّ بإحدى الطّرفين الّا انّ المشهور ومنهم الشّيخ الأنصاري نفسه على خلاف ذلك حيث اعتبروا فيها التحفّظ كما هو المستفاد من بعض الأخبار الواردة في هذا المضمار مثل ما رواه حمّاد عن الفضل بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلم قال قال 34 لي إذا لم تحفظ الرّكعتين الأوّلين فأعد صلاتك اه وغير ذلك ممّا يساويه في المضمون من الاخبار كما لا يخفى على النّاقد النّاظر إلى الاخبار والآثار فعلى ما ذهب اليه المشهور لا مانع من قيام الامارات والأصول في الأمثلة المتقدّمة لما مرّ سابقا من انّ المعتبر عندهم في الأمثلة المتقدّمة ليس الّا التّحفظ وهو يتحقّق بالقطع تارة وبالظنّ أخرى لكنّ المنصور عندنا على ما استفدناه من اخبار الباب اعتبار صفة اليقين في الثّنائيّة والثّلاثيّة والأولين من الرّباعيّة