الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
119
قلائد الفرائد
للقاطع المزبور مفتوح ، بل المراد باب العلم ، وهو منسدّ له ، وهذا خلاف الفرض ؛ لأنّ الكلام إنّما هو في صورة انفتاح باب العلم . 105 - قوله رحمه اللّه : « كما تقدّم سابقا » ( 1 : 109 ) أقول : لا يخفى أنّه لم يتقدّم في السابق إلّا قوله « 1 » : « وكذلك نقضه بالقطع مع احتمال كونه في الواقع جهلا مركّبا . . . » ، وهو كما ترى غير هذا التفصيل . 106 - قوله رحمه اللّه : « قال في النهاية في هذا المقام . . . » ( 1 : 110 ) أقول : ملخّص ما ذكره « 2 » : هو أنّ الجهات الموجبة لجعل الأحكام الشرعيّة في الأفعال ، لا يلزم أن تكون ذاتيّة في جميعها ، بل يمكن أن تكون بالوجوه والاعتبارات الّتي منها أوصاف المكلّف الّتي كان منها الظنّ ؛ فإنّ الظنّ كالعلم له تعلّق بالظانّ ، وتعلّق بالمظنون ؛ فمن الحيثيّة الأولى من الأوصاف ، ومن الثانية من الطرق والكواشف ، والغرض من الاستشهاد بكلامه رحمه اللّه إنّما هو مجرّد عدم امتناع إيجاب الظنّ لحدوث المصلحة فيما قام عليه . 107 - قوله رحمه اللّه : « ولو فرض صحّته فلا يوجب . . . » ( 1 : 110 ) أقول : توضيحه : أنّه لو فرض صحّة إطلاق الحرام عليه ، فلا يوجب هذا الإطلاق ثبوت حكم شرعيّ . وبعبارة أخرى : إنّ الحكم الشرعيّ لا يدور مدار الإطلاق والتسمية . 108 - قوله رحمه اللّه : « قلت : لو سلّم كون هذا تصويبا . . . » ( 1 : 111 ) أقول : توضيح الجواب : أنّ الإيراد المزبور مدفوع بوجهين :
--> ( 1 ) - فرائد الأصول 1 : 108 . ( 2 ) - نهاية الوصول ( مخطوط ) : 290 ؛ والعدّة 1 : 103 .