الميرزا موسى التبريزي
9
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
فنقول مستعينا باللّه : روى زرارة في الصحيح ( 2612 ) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : " إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء " 2 . وروي إسماعيل ( 2613 ) بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : " إنّ شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه " 3 . وهاتان الروايتان ظاهرتان في اعتبار الدخول في غير المشكوك . وفي الموثّقة ( 2614 ) : " كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو " 4 . وهذه الموثّقة ظاهرة في عدم اعتبار الدخول في الغير . وفي موثّقة ابن أبي يعفور : " إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه " . وظاهر صدر هذه الموثقة كالأوليين وظاهر عجزها كالثالثة . هذه تمام ما وصل إلينا من الأخبار العامّة . وربّما يستفاد العموم ( 2615 ) من بعض ما ورد في الموارد الخاصّة ، مثل :