الميرزا موسى التبريزي

16

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

واستدلّ فخر الدين على مختاره في المسألة بعد صحيحة زرارة المتقدّمة : بأنّ خرق العادة على خلاف الأصل ، ولكن لا يحضرني كلام منهم في غير هذا المقام ، فلا بدّ من التتبع والتأمّل . والذي يقرب في نفسي عاجلا هو الالتفات إلى الشكّ ، وإن كان الظاهر من قوله عليه السّلام فيما تقدّم : " هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ " : أنّ هذه القاعدة من باب تقديم الظاهر على الأصل ، فهو دائر مدار الظهور النوعي ولو كان من العادة ، لكنّ العمل بعموم ما يستفاد من الرواية أيضا مشكل ( 2627 ) ، فتأمّل . والأحوط ما ذكرنا . [ الموضع الثالث الدخول في غير المشكوك إن كان محقّقا للتجاوز عن المحلّ ، فلا إشكال في اعتباره ] الموضع الثالث : الدخول في غير المشكوك إن كان محقّقا للتجاوز ( 2628 ) عن المحلّ ، فلا إشكال في اعتباره ، وإلّا فظاهر الصحيحتين الأوليتين اعتباره ، وظاهر إطلاق موثّقة ابن مسلم عدم اعتباره . ويمكن حمل التقييد ( 2629 ) في الصحيحين