الميرزا موسى التبريزي
134
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
وما في معناه فواضح ؛ لأنّ الشكّ في بقاء الحالة ( 2713 ) السابقة على الفعل المشكوك أو ارتفاعها ناش عن الشكّ في سببيّة هذا الفعل وتأثيره ، فإذا حكم بتأثيره فلا حكم لذلك الشكّ ، خصوصا إذا جعلنا هذا الأصل من الظواهر المعتبرة ، فيكون نظير حكم الشارع بكون الخارج قبل الاستبراء بولا الحاكم على أصالة بقاء الطهارة . وأمّا تقديمه على الاستصحابات الموضوعيّة المترتّب عليها الفساد ، كأصالة عدم البلوغ ، وعدم اختبار المبيع بالرؤية أو الكيل أو الوزن - فقد اضطربت فيه كلمات الأصحاب خصوصا العلّامة وبعض من تأخّر عنه . والتحقيق : أنّه إن جعلنا هذا الأصل من الظواهر كما هو ظاهر كلمات جماعة بل الأكثر ، فلا إشكال في تقديمه على تلك الاستصحابات . وإن جعلناه من الأصول : فإن أريد بالصحّة في قولهم ( 2714 ) : " إنّ الأصل الصحّة " نفس ترتّب