الميرزا موسى التبريزي

124

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

الفعل الصحيح منه ، مثل : استحقاق الأجرة ، وجواز استيجاره ثانيا بناء على اشتراط فراغ ذمّة الأجير في صحّة استيجاره ثانيا . والثاني : من حيث إنّه فعل للمنوب عنه ، حيث إنّه بمنزلة الفاعل بالتسبيب ( 2701 ) أو الآلة ( 2702 ) ، وكان الفعل بعد قصد النيابة والبدليّة قائما بالمنوب عنه ( 2703 ) ، وبهذا الاعتبار يراعى فيه القصر والإتمام في الصلاة ، والتمتّع والقران في الحجّ ، والترتيب في الفوائت . والصحّة من الحيثيّة الأولى لا تثبت الصحّة من هذه الحيثيّة الثانية ( 2704 ) ، بل لا بدّ من إحراز صدور الفعل الصحيح عنه على وجه التسبيب . وبعبارة أخرى إن كان فعل الغير يسقط التكليف عنه ، من حيث إنّه فعل الغير ، كفت أصالة الصحّة في السقوط ، كما في الصلاة على الميّت .