الميرزا موسى التبريزي
120
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
الرجوع . أمّا في البيع ، فلأنّ الشكّ إنّما وقع في رضا من له الحقّ وهو المرتهن ، وقد تقدّم أنّ صحّة الإيجاب والقبول لا يقضي بتحقّق الرضا ممّن يعتبر رضاه ، سواء كان مالكا كما في بيع الفضولي أم كان له حق في المبيع كالمرتهن . وأمّا في الإذن ، فلما عرفت من أنّ صحّته تقضي بصحّة البيع إذا فرض وقوعه عقيبه لا بوقوعه عقيبه ، كما أنّ صحّة الرجوع تقضي بفساد ما يفرض وقوعه بعده ، لا أنّ البيع وقع بعده . والمسألة بعد محتاجة إلى التأمّل بعد التتبّع في كلمات الأصحاب . [ الرابع أنّ مقتضى الأصل ترتيب الشاكّ جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح عنده ] الرابع : أنّ مقتضى الأصل ترتيب ( 2698 )