الميرزا موسى التبريزي
109
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
وقد حكي عن قطب الدين أنّه اعترض على شيخه العلّامة في مسألة الضمان بأصالة الصحّة ، فعارضها بأصالة عدم البلوغ ، وبقي أصالة البراءة سليمة عن المعارض . أقول : والأقوى بالنظر إلى الأدلّة السابقة من السيرة ولزوم الاختلال : هو التعميم . ولذا لو شكّ المكلّف أنّ هذا الذي اشتراه هل اشتراه في حال صغره ؟ بنى على الصحّة . ولو قيل : إنّ ذلك ( 2688 ) من حيث الشكّ في تمليك البائع البالغ ، وأنّه كان في محلّه أم كان فاسدا ، جرى مثل ذلك في مسألة التداعي أيضا .