الميرزا موسى التبريزي

92

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

بقاء الليل والنهار وخيار الغبن ( 2086 ) بعد الزمان الأوّل ، وقد يكون من جهة طروّ الرافع مع القطع باستعداده للبقاء . وهذا على أقسام ( 2087 ) : لأنّ الشكّ إمّا في وجود الرافع كالشكّ في حدوث البول ، وإمّا أن يكون في رافعيّة الموجود ؛ إمّا لعدم تعيّن المستصحب وتردّده بين ما يكون الموجود رافعا وبين ما لا يكون ، كفعل الظهر المشكوك كونه رافعا لشغل الذمّة بالصلاة المكلّف بها قبل العصر يوم الجمعة من جهة تردّده بين الظهر والجمعة ، وإمّا للجهل بصفة الموجود من كونه رافعا كالمذي ، أو مصداقا لرافع معلوم المفهوم كالرطوبة المردّدة بين البول والوذي ، أو مجهول المفهوم . ولا إشكال في كون ما عدا الشكّ في وجود الرافع محلا للخلاف ، وإن كان ظاهر استدلال بعض المثبتين : بأنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود . . . إلى آخره ، يوهم الخلاف ( 2088 ) . وأمّا هو فالظاهر أيضا وقوع الخلاف فيه ؛ كما يظهر من إنكار