الميرزا موسى التبريزي
87
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
على القوم في تخصيص استصحاب حال العقل باستصحاب النفي والبراءة بأنّ الثابت بالعقل قد يكون عدميّا وقد يكون وجوديّا ، فلا وجه للتخصيص ؛ وذلك لما عرفت من أنّ الحال المستند إلى العقل المنوط بالقضيّة العقليّة لا يجري فيه الاستصحاب وجوديّا كان أو عدميّا ، وما ذكره من الأمثلة يظهر الحال فيها ممّا تقدّم . الثالث : انّ دليل المستصحب إمّا أن يدلّ ( 2076 ) على استمرار الحكم إلى حصول رافع أو غاية وإمّا أن لا يدلّ . وقد فصّل بين هذين القسمين المحقق في المعارج والمحقق الخوانساري في شرح الدروس ، فأنكرا الحجيّة في الثاني واعترفا بها في الأوّل ، مطلقا كما يظهر من المعارج ، أو بشرط كون الشكّ في وجود الغاية كما يأتي من شارح الدروس .