الميرزا موسى التبريزي

76

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

في استصحاب حال الإجماع ، وسيأتي تفصيل ذلك عند نقل أدلّة الأقوال إن شاء اللّه . الثاني : من حيث إنّه قد يثبت بالدليل الشرعيّ ، وقد يثبت بالدليل العقلي . ولم أجد من فصّل بينهما ، إلّا أنّ في تحقّق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي - وهو الحكم العقلي المتوصّل به إلى حكم شرعيّ - تأمّلا ، نظرا إلى أنّ الأحكام العقلية ( 2070 ) كلّها مبيّنة مفصّلة من حيث مناط الحكم ، والشكّ في بقاء المستصحب