الميرزا موسى التبريزي

589

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

وربّما فصّل بعض الأساطين 11 ( 2598 ) : بين ما إذا علم مدرك الاعتقاد بعد زواله وأنّه غير قابل للاستناد إليه وبين ما إذا لم يذكره ، كما إذا علم أنّه اعتقد في