الميرزا موسى التبريزي

578

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

نعم ، يبقى دعوى ( 2592 ) : أنّ ظاهر اللفظ في مثل القضيّة المذكورة كون الموضوع هو العنوان وتقوّم الحكم به المستلزم لانتفائه بانتفائه . لكنّك عرفت : أنّ