الميرزا موسى التبريزي
571
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
فكلّ مورد يصدق عرفا أنّ هذا كان كذا سابقا جرى فيه الاستصحاب وإن كان المشار إليه لا يعلم بالتدقيق أو بملاحظة الأدلّة كونه موضوعا ، بل علم عدمه . مثلا : قد ثبت بالأدلّة أنّ الإنسان طاهر والكلب نجس ، فإذا ماتا واطّلع أهل العرف على حكم الشارع عليهما بعد الموت ، فيحكمون بارتفاع طهارة الأوّل وبقاء نجاسة الثاني ، مع عدم صدق الارتفاع والبقاء فيهما بحسب التدقيق ؛ لأنّ الطهارة والنجاسة كانتا محمولتين على الحيوانين المذكورين « * » ، وقد ارتفعت الحيوانية بعد صيرورته جمادا . ونحوه حكم العرف ( 2584 ) باستصحاب بقاء الزوجيّة بعد موت
--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : فلا معني لصدق ارتفاع الأوّل وبقاء الثاني .