الميرزا موسى التبريزي
558
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
الموضوع للأحكام إلى الأدلّة ، ويفرّق بين قوله : " الماء المتغيّر نجس " وبين قوله : " الماء ينجس إذا تغيّر " ، فيجعل الموضوع في الأوّل الماء المتلبّس بالتغيّر ، فيزول الحكم بزواله ، وفي الثاني نفس الماء فيستصحب النجاسة لو شكّ في مدخليّة التغيّر في بقائها ، وهكذا . وعلى هذا فلا يجري الاستصحاب فيما كان الشكّ من غير جهة الرافع إذا كان الدليل غير لفظيّ لا يتميّز فيه الموضوع ؛ لاحتمال مدخليّة القيد الزائل فيه .