الميرزا موسى التبريزي

506

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

الاستصحاب ( 2546 ) في كلّ مستصحب إجراء حكم دليل المستصحب في صورة الشكّ ، فلمّا كان دليل المستصحب أخصّ من الأصول سمّي تقدّمه عليها تخصيصا ، فالاستصحاب في ذلك متمّم لحكم ذلك الدليل ومجريه في الزمان اللاحق . وكذلك الاستصحاب بالنسبة إلى العمومات الاجتهاديّة ؛ فإنّه إذا خرج المستصحب من العموم بدليله والمفروض أنّ الاستصحاب مجر لحكم ذلك الدليل في اللاحق - فكأنّه أيضا مخصّص ، يعني موجب للخروج عن حكم العامّ ، فافهم .