الميرزا موسى التبريزي
49
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
في الصحّة بعد الفراغ عن العمل ؛ لأنّ مجراه الشكّ الحادث بعد الفراغ ، لا الموجود من قبل . نعم ، لو غفل عن حاله بعد اليقين بالحدث وصلّى ، ثمّ التفت وشكّ في كونه محدثا حال الصلاة أو متطهّرا ، جرى في حقّه قاعدة الشكّ بعد الفراغ ؛ لحدوث الشكّ بعد العمل وعدم وجوده قبله حتّى يوجب الأمر بالطهارة والنهي عن الدخول فيه بدونها . نعم ، هذا الشكّ اللاحق يوجب الإعادة ( 2046 ) بحكم استصحاب عدم الطهارة ، لولا حكومة قاعدة الشكّ بعد الفراغ عليه ، فافهم . [ السادس في تقسيم الاستصحاب ] السادس : في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام ؛ ليعرف أنّ الخلاف في مسألة الاستصحاب في كلّها أو في بعضها ، فنقول : إنّ له تقسيما باعتبار المستصحب ( 2047 ) وآخر باعتبار الدليل الدالّ عليه . وثالثا باعتبار الشكّ المأخوذ فيه .