الميرزا موسى التبريزي
486
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
المقصود من التمسّك به : إن كان الاقتناع به ( 2520 ) في العمل عند الشكّ ، فهو - مع مخالفته للمحكيّ عنه من قوله : " فعليكم كذا وكذا " ؛ فإنّه ظاهر في أنّ غرضه الإسكات والإلزام - فاسد جدّا ؛ لأنّ العمل به على تقدير تسليم جوازه ( 2521 ) غير جائز إلّا بعد الفحص والبحث ، وحينئذ يحصل العلم بأحد الطرفين بناء على ما ثبت من انفتاح باب العلم في مثل هذه المسألة ، كما يدلّ عليه النصّ الدالّ على تعذيب الكفّار والإجماع المدّعى على عدم معذوريّة الجاهل ، خصوصا في هذه المسألة ، خصوصا من مثل هذا الشخص الناشئ في بلاد الإسلام . وكيف كان ، فلا يبقى مجال للتمسّك بالاستصحاب .