الميرزا موسى التبريزي

484

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

ثم أورد قدّس سرّه على نفسه بجواز استصحاب أحكام الشريعة السابقة المطلقة . وأجاب : بأنّ إطلاق الأحكام ( 2517 ) مع اقترانها ببشارة مجيء نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله لا ينفعهم . وربّما يورد عليه : أنّ الكتابيّ لا يسلّم البشارة المذكورة حتّى يضرّه في التمسّك بالاستصحاب أو لا ينفعه . ويمكن توجيه كلامه ( 2518 ) : بأنّ المراد أنّه إذا لم ينفع الإطلاق مع اقترانها بالبشارة ، فإذا فرض قضيّة نبوته مهملة غير دالّة إلّا على مطلق النبوّة ، فلا ينفع الإطلاق بعد العلم بتبعيّة تلك الأحكام لمدّة النبوّة ؛ فإنّها تصير أيضا حينئذ مهملة . ثمّ إنّه يمكن الجواب ( 2519 ) عن الاستصحاب المذكور بوجوه : الأوّل : أنّ