الميرزا موسى التبريزي

463

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

وربّما يتمسّك في مطلق الشكّ ( 2496 ) في الفساد باستصحاب حرمة القطع ووجوب المضيّ . وفيه : أنّ الموضوع في هذا المستصحب هو الفعل الصحيح لا محالة ، والمفروض الشكّ في الصحّة .