الميرزا موسى التبريزي

451

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

القول بالأصل المثبت . فإذا علم تأريخ ملاقاة ( 2480 ) الثوب للحوض وجهل تأريخ صيرورته كرّا ، فيقال : الأصل بقاء قلّته وعدم كريّته في زمان الملاقاة . وإذا علم تأريخ الكرّية حكم أيضا بأصالة عدم تقدّم الملاقاة في زمان الكرّيّة ، وهكذا .