الميرزا موسى التبريزي

43

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

الأوّل ، نظير التكلّم في اعتبار سائر الأمارات ( 2037 ) ، ك " يد المسلمين " و " سوقهم " و " البيّنة " و " الغلبة " ونحوها في الشبهات الخارجيّة . وعلى الثاني ، من باب أصالة الطهارة وعدم الاعتناء بالشكّ بعد الفراغ ونحو ذلك . [ الرابع في مناط الاستصحاب من باب التعبّد ] الرابع : أنّ المناط في اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبّد الظاهري ، هو مجرّد عدم العلم ( 2038 ) بزوال الحالة السابقة . وأمّا على القول بكونه من باب ( 2039 ) الظنّ ، فالمعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار إفادة الظنّ في خصوص المقام ؛ كما يعلم ذلك من حكمهم بمقتضيات الأصول كلّية مع عدم اعتبارهم أن يكون العامل بها ظانّا ببقاء الحالة السابقة ، ويظهر ذلك بأدنى تتّبع في أحكام العبادات والمعاملات والمرافعات والسياسات .