الميرزا موسى التبريزي
402
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
فرق ( 2424 ) بين هذا وبين سائر الأحكام الثابتة للعنب إذا شكّ في بقائها بعد صيرورته زبيبا ؟ نعم ربّما يناقش في الاستصحاب المذكور تارة بانتفاء الموضوع ( 2425 ) وهو العنب ، وأخرى بمعارضته باستصحاب الإباحة قبل الغليان ، بل ترجيحه عليه بمثل