الميرزا موسى التبريزي
400
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
قال في المناهل في ردّ تمسك السيّد العلّامة الطباطبائي على حرمة العصير من الزبيب إذا غلا بالاستصحاب ودعوى تقديمه على استصحاب الإباحة : إنّه يشترط في حجّية الاستصحاب ثبوت أمر أو حكم وضعيّ أو تكليفيّ في زمان من الأزمنة قطعا ، ثمّ يحصل الشكّ في ارتفاعه بسبب من الأسباب ، ولا يكفي مجرّد قابليّة الثبوت باعتبار من الاعتبارات ، فالاستصحاب التقديري باطل ، وقد صرّح بذلك الوالد العلّامة قدّس سرّه في أثناء الدرس ، فلا وجه للتمسّك باستصحاب التحريم في المسألة 11 . انتهى كلامه ، رفع مقامه . أقول : لا إشكال في أنّه يعتبر ( 2422 ) في الاستصحاب تحقّق المستصحب سابقا ، والشكّ في ارتفاع ذلك المحقّق ، ولا إشكال أيضا في عدم اعتبار أزيد من ذلك . ومن المعلوم أنّ تحقّق كلّ شيء بحسبه ، فإذا قلنا : العنب يحرم مائه إذا غلا أو بسبب