الميرزا موسى التبريزي

40

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

مورده ، وجعل قولهم عليهم السّلام : " لا تنقض اليقين بالشكّ " دليلا على الدليل - نظير آية النبأ بالنسبة إلى خبر الواحد - حيث قال : إنّ استصحاب الحكم المخالف للأصل في شيء ، دليل شرعيّ رافع لحكم الأصل ومخصّص لعمومات الحلّ - إلى أن قال في آخر كلام له سيأتي نقله - : وليس عموم قولهم عليهم السّلام : " لا تنقض اليقين بالشكّ " بالقياس إلى أفراد الاستصحاب وجزئيّاته ، إلّا كعموم آية النبأ بالقياس إلى آحاد الأخبار المعتبرة 8 ، انتهى .