الميرزا موسى التبريزي
398
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
فيه العلم بالتكليف الواقعي آناً ما . نعم ، يجري استصحاب عدم فعل الواجب الواقعي وعدم سقوطه عنه ، لكنّه لا يقضي بوجوب الإتيان بالصلاة مع السورة والصلاة إلى الجهة الباقية واجتناب المشتبه الباقي ، بل يقضي بوجوب تحصيل البراءة من الواقع . لكن مجرّد ذلك لا يثبت وجوب الإتيان بما يقتضي اليقين بالبراءة إلّا على القول بالأصل المثبت أو بضميمة حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين ، والأوّل لا نقول به ، والثاني بعينه موجود في محل الشك من دون الاستصحاب . [ الأمر الرابع في الاستصحاب التعليقي ] الأمر الرابع : قد يطلق على بعض الاستصحابات : الاستصحاب التقديريّ تارة والتعليقي أخرى ، باعتبار كون القضيّة المستصحبة ( 2421 ) قضيّة تعليقية حكم فيها بوجود حكم على تقدير وجود آخر ، فربّما يتوهم لأجل ذلك الإشكال في اعتباره ، بل منعه والرجوع فيه إلى استصحاب مخالف له .