الميرزا موسى التبريزي
388
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
ويظهر حال المثالين ( 2415 ) الأوّلين مما ذكرنا سابقا . وأمّا المثال الثالث ، فلم يتصوّر فيه الشك ( 2416 ) في بقاء شرطية العلم للتكليف في زمان . نعم ، ربّما يستصحب التكليف ( 2417 ) فيما كان المكلّف به معلوما بالتفصيل ثمّ اشتبه وصار