الميرزا موسى التبريزي

380

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

فيهما إلى شيء واحد ، وهو : أنّ المجعول في حقّ المكلّف في هذه الحالة هو الحدث أو الطهارة . نعم ، يستقيم ذلك فيما إذا كان الشكّ في الموضوع الخارجي أعني وجود المزيل وعدمه ؛ لأنّ الشكّ في كون المكلّف حال الشكّ مجعولا في حقّه الطهارة أو الحدث مسبّب عن الشكّ في تحقّق الرافع ، إلّا أنّ الاستصحاب مع هذا العلم الإجمالي بجعل أحد الأمرين في حقّ المكلّف غير جار .